الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إنجاب الأولاد هو المقصود الأهم من الزواج، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتزوج الولود، فقال: تزوجوا الودود الولود إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي عن أنس بن مالك. وفي حديث آخر: تنكاحوا تناسلوا أباهي بكم الأمم يوم القيامة. رواه عبد الرزاق والبيهقي عن سعيد بن أبي هلال.
وعليه فإن إنجاب الأولاد حق مشترك للزوجين. هكذا قرر المحققون أهل العلم واستدلوا عليه بأدلة منها ما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها لأنه بعزله عنها يحرمها الولد الذي هو حق لها.
قال ابن قدامة في المغني: ولأن لها في الولد حقاً، وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها. انتهى.
أما بخصوص الشق الثاني من السؤال فنقول.. لا حرج إن أنت أخبرته بما يحمله على ترك العزل حتى وإن كان هذا الوقت وقت إمكانية الحمل على خلاف رغبته لأنك بهذا لا تظلمينه ولا تمنعينه حقاً له، بل لا تزيدين على أن تستوفي حقك وهذا لا حرج فيه، ولكن عليك الابتعاد عن صريح الكذب ويمكنك استعمال التورية والمعاريض فإن فيها مندوحة عن الكذب، وقد قال عمر رضي الله عنه: أما في المعاريض ما يكفي المسلم الكذب. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني.
والله أعلم.