الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبيت المذكور وغيره مما تركه الأب بعد وفاته كله تركة يقسم على جميع ورثته كل حسب نصيبه المقدر له شرعاً، ولا عبرة بما ذكر لك لأنه مجرد وعد بهبة المنزل لك أو الوصية به والوصية للوارث باطلة ما لم يجزها باقي الورثة بل ولو كان وهبه لك فعلاً، فإنك لم تحوزيه في حياته والهبة لا تلزم إلا بالحوز في حياة الواهب، فإن مات قبل ذلك بطلت.
قال ابن قدامة في المغني: وإن مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة -سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 27854.
وعلى كل فليس لك الانفراد بالمنزل المذكور وحدك وإنما هو لجميع الورثة كسائر تركة الميت.
والله أعلم.