الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما الصلاة خلف من يترك شيئا من أعضاء الوضوء لا يغسلها فلا تصح، وانظر الفتوى رقم 122069، فعليكم أن تناصحوا هذا الإمام الذي يخل بالوضوء الواجب فإن الدين النصيحة، كما قال صلى الله عليه وسلم.
وأما الصلاة خلف قاطع الرحم المدخن فإنها تصح عند الجماهير وإن كان هو فاسقا بقطعه للرحم والأولى تقديم غيره، والحنابلة لا يرون صحة الصلاة خلف الفاسق والراجح مذهب الجمهور وانظر الفتوى رقم 115770.
وأما كثير اللحن والخطأ في القراءة.. فإن كان يأتي بالفاتحة كاملة من غير لحن يغير المعنى فالصلاة خلفه صحيحة وإن كان الأولى تقديم غيره ممن لا يلحن.
قال في كشاف القناع: وتكره وتصح إمامة كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى؛ كجر دال الحمد ونصب هاء الله ونصب باء رب ونحوه سواء كان المؤتم مثله أو كان لا يلحن. انتهى.
وأما إن كان يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى فلا تصح الصلاة خلفه على تفصيل أوضحناه في الفتوى رقم: 113626.
وأما الذي بلغكم أنه ينقر الصلاة فإن كان يأتي بأركانها وواجباتها فالصلاة خلفه صحيحة، ولكن ينبغي أن تناصحوه بألا يسرع في الصلاة بحيث يتمكن المأمومون من القيام بأفعال الصلاة على وجهها بحيث لا يذهب خشوعهم، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 134757، ثم الأولى بعد هذا أن تصلي في المسجد الذي يحصل لك فيه الخشوع لأنه مقصود الصلاة، ما دامت الصلاة خلف إمامه صحيحة، فإن استوت المساجد فمسجد الحي أولى أن يصلى فيه ثم الأكثر جمعا. وراجع الفتوى رقم: 124518.
والله أعلم.