الاسترسال في الوساوس يضر بدين المرء ودنياه

30-5-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا صاحب السؤالين بالأرقام المرجعية 2266361 و 2266275 كما أن ظروفي تتطابق مع صاحب الفتوى رقم: 135566 ولكن أشد منه، فأنا كنت لا أنام بالأربع أيام، وكنت أغيب عن العمل بسبب التفكير و اسود تحت عيني، وكنت أتخيل أني نط، ولكن بفضل الله بسبب قراءتي لفتاواكم ارتحت قليلا، ولكني لم أتلقى ردا.
وعندي سؤال آخر كنت آكل وأثناء أكلي و فمي ممتلئ تردد في صدري لفظ أطلقها ثلاث مرات، وأعلم أنها وسوسة وحديث نفس، وأعلم أيضا أن لفظ أطلقها يصلح للحال والمستقبل، ولكن أثناء ترددها في صدري لم أكن أقصد لا حالا ولا مستقبلا علما بأن الألفاظ تأتيني في صدري ولا اقصد بها شيئا اساسا، وتاتيني بدون قصد ولكن الأهم من هذا أن بعد أن يأتيني اللفظ في صدري أدخل في التفكير، وكأني نطقته فبعد أن جاء في صدري أطلقها ثلاث مرات حركت لساني وفمي مغلق و بدون لفظ وقلت محاورا نفسي إن لفظ أطلقها بمعنى سوف أطلقها ولكن بدون صوت و لو جاء لفظ و في صدري ودخلت في دوامه التفكير بعدها ونطقته ولكن ليس بقصد الإنشاء ولكن لمدارسة اللفظ أيقع به شيء؟ كما أني أعرف أن القراءة في الفقه لا يوقع طلاقا، ولكن يأتيني شعور بأنه ممكن يكون يوقع، وهل لو نطق الشخص بدون شعور بسبب ورود اللفظ على عقله يقع وقول الرجل طلقت بدون أي إضافه بسبب الوسوسة ولم يقصد شيء بها يقع أم لا؟ والله إني لفي حيرة من أمري. وهل لو نطق الرجل بدون شعور وتلفظ بالرجعه احتياطا، وعندما سأل أفتوه أنه لم يقع فما حكم الرجعة ؟أهي لغو أم بسبب تلفظه بالرجعة حسبت عليه وآسف على الإطالة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من حالك أنك عافاك الله مصاب بداء الوسوسة، فالواجب عليك أن تجاهد نفسك للتخلص منها، فإن الاسترسال فيها مضر بدين المرء ودنياه، واعلم أن الشيطان أحرص ما يكون على إفساد ما بينك وبين زوجك، ولن تتخلص من كيده إلا بالانصراف عن هذه الوساوس جملة واحدة، فإنها حينئذ لن تضرك إن شاء الله، وكل ما جاء في رسالتك من قبيل الوسوسة التي لا يقع بها طلاق ولا تؤثر على عقد النكاح بحال.

  جاء في كتاب التاج والإكليل من كتب المالكية: سمع عيسى من رجل توسوسه نفسه فيقول قد طلقت امرأتي وتكلم بالطلاق وهو لا يريده أو يشككه فقال يضرب عن ذلك ويقول للخبيث يعني صدق ولا شيء عليه اه

وفيه أيضا: هذا مثل ما في المدونة أن الموسوس لا يلزمه طلاق وهو مما لا طلاق فيه لأن ذلك إنما هو من الشيطان فينبغي أن يلهى عنه ولا يلتفت إليه كالمستنكح في الوضوء والصلاة فإنه إذا فعل ذلك أيس الشيطان منه فكان ذلك سببا لانقطاعه عنه إن شاء الله. انتهى

فأعرض صفحا عن تلك الوساوس، واعلم بأن حكاية الطلاق وذكره على سبيل المدارسة والتعلم ونحو ذلك لا اعتبار له ولا يترتب عليه شيء كما بيناه في الفتوى رقم: 118645.

ولا يلزمك التلفظ بالرجعة على سبيل الاحتياط كما تقول فليس هذا من الاحتياط في شيء بل هو من التنطع المذموم ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. أخرجه مسلم في صحيحه، فإن حصل وتلفظت بالرجعة فإنها تكون لغوا لا أثر لها.

والله أعلم.

www.islamweb.net