الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من إعطاء الكفارة لعائلة واحدة إذا كانت تتكون من عشرة مساكين صغاراً كانوا أو كباراً، إذا كانوا فقراء، فالاعتبار هو لصفة المساكين بغض النظر عن كونهم صغاراً أو كباراً إناثاً أو ذكوراً.. فإذا أعطيت لكل مسكين مدا من طعم ويقدر بـ (650 أو 750 جراماً) تقريباً من أوسط ما تطعمون فقد كفرت عن يمينك.
فقد قال الله تعالى في شأنها: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعاّمُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. {المائدة:89}، وهو عام في المساكين سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين... وإذا كنت قد أعطيت لكل مسكين كيلو ونصف، فقد برئت ذمتك -إن شاء الله تعالى- ونرجو أن يكون ما زاد على المد صدقة لك تجد ثوابها عند الله تعالى. وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 40882، 107344.
والله أعلم.