الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته في سؤالك من كون الغسل للتنظيف أو الغسل المسنون لا يجزئ عن الوضوء كلام صحيح، وقد ذكرنا كلام العلماء في هذا في الفتوى رقم: 128234.
وما استشكلته غير مشكل إن شاء الله، ومعناه أن من اغتسل غسلاً مسنوناً أو مباحاً لا يجزئه غسله ذاك عن الوضوء حتى يأتي بالوضوء الشرعي مستوفياً لفرائضه من النية، وغسل الأعضاء الأربعة، والترتيب فإنه واجب على الراجح، والموالاة على القول بوجوبها، فإن أتى بهذا الوضوء الشرعي بأن غسلت أعضاء الوضوء مرتبة في أثناء غسله أجزأ عنه وإلا لزمه الوضوء بعد الغسل إذا أراد الصلاة.
والله أعلم.