الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكر السائل الكريم أن هذا الرجل الذي قتل زوجته وله منها أبناء، ومثل هذا يسقط القصاص في حقه، في مذاهب الأئمة الأربعة، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 11886.
قال النووي في (المجموع): إن قتل زوجته وله منها ابن لم يجب عليه القصاص؛ لأنه إذا لم يجب له عليه بجنايته عليه فلا يجب له عليه بجنايته على أمه اهـ.
وقال ابن قدامة في (المغني): لو قتل أحد الأبوين صاحبه ولهما ولد، لم يجب القصاص؛ لأنه لو وجب لوجب لولده، ولا يجب للولد قصاص على والده، لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه، فلأن لا يجب له بالجناية على غيره أولى اهـ.
وبناء على هذا، فقتل أخي الزوجة لهذا الرجل لا يجوز، بل هو تعد على دم معصوم. ومثل هذا يرفع أمره للقضاء الشرعي، ومعاونة أولياء دمه على المطالبة بحقهم يعد من التعاون على البر ومن نصرة المظلوم فهي مطلوبة شرعا ومرغب فيها وموعود عليها بالثواب.
والله أعلم.