الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعدل بين الزوجات خصوصا في القسم والمبيت واجب متحتم على الرجل لا يسعه تركه بحال، وقد جاء الوعيد الشديد لمن جار على إحدى زوجتيه. وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 31514.
وهجر الزوجة هذا الزمان الطويل أمر محرم لا يجوز، فإن الشرع قد نهى عن التهاجر بين المسلمين فوق ثلاث ففي صحيح البخاري مرفوعا: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وجاء في سنن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. صححه الألباني.
وقد جعل أهل العلم هجر الزوجة بلا موجب شرعي من الإضرار الذي يسوغ لها طلب الطلاق.
قال الدردير في الشرح الكبير: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك وسبها وسب أبيها، نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر. انتهى.
وقد اختلف الفقهاء فيما إذا ترك الزوج الوطء دون يمين, فذهب بعضهم إلى أنه يلحقه حكم الإيلاء وبعضهم لم ير ذلك.
جاء في بداية المجتهد لابن رشد: وأما لحوق حكم الإيلاء للزوج إذا ترك الوطء بغير يمين فإن الجمهور على أنه لا يلزمه حكم الإيلاء بغير يمين, ومالك يلزمه، وذلك إذا قصد الإضرار بترك الوطء وإن لم يحلف على ذلك . فالجمهور اعتمدوا الظاهر, ومالك اعتمد المعنى لأن الحكم إنما لزمه باعتزامه ترك الوطء وسواء شد ذلك الاعتزام بيمين أو بغير يمين لأن الضرر يوجد في الحالتين جميعا. انتهى بتصرف.
والذي يظهر والعلم عند الله هو رجحان مذهب الجمهور, فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا إيلاء إلا بحلف.
وقال عطاء: الإيلاء لا يكون إلا بالحلف على الجماع.
وعن أبي حرة قال: سألت الحسن عن رجل هجر امرأته سبعة أشهر؟ قال: قد أطال الهجر. قلت: يدخل عليه الإيلاء ؟ قال: حلف؟ قلت: لا، قال: لا إيلاء إلا أن يحلف. انتهى.
فالذي ننصحك به هو أن تحاولي إصلاح ما بينك وبين زوجك وأن تطلبي منه أن يوفيك حقوقك التي أوجبها عليه الشرع بموجب عقد النكاح الذي سماه الله سبحانه ميثاقا غليظا, فإن رفض فحاولي أن توسطي بينك وبينه من يملك التأثير عليه من أهل العلم والخير سواء من أهله أو من سواهم، فإن رفض فلا حرج عليك حينئذ في طلب الطلاق منه.
والله أعم.