الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام حال الرجل كما ذكرت من ضعفه وتجاوز جهة عمله عن تقصيره وفتوره في عمله مراعاة لأقدميته وحسن بلائه أوغير ذلك، فلا حرج عليه، وما يعطى مما لا يستحقه من راتب فهو هبة من جهة عمله .
وأما إن كانت جهة عمله لا تعلم بتقصيره وتوانيه فليس له من الراتب إلا بقدر حضوره وعمله، وما زاد عن ذلك فليس له أخذه، وعلى هذا الفرض فإنه لا يحرم الانتفاع بطعامه أوغيره مما يجهز به ابنته لعرسها لأن معاملة مختلط المال جائزة على الراجح كما بينا في الفتويين: 6880، 17296.
ولأن الحرمة لاتتعلق يعين المال وإنما بذمة صاحبه. وبناء عليه فلا حرج عليك في قبول ما يجهز به ابنته أو يهدي إليك من طعامه وغيره، وإن رأيت تقصيرا منه في عمله فانصحه وعظه بالتي هي أحسن وبين له حرمة ذلك، وإذا كانت الفتاة على الحال التي ذكرت فينبغي لك الحرص على الزواج بها لحديث: فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. وللمزيد انظرالفتاوى: 13933، 9152.
والله أعلم.