الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن اعتدى على حق غيره بسرقة أوغصب ونحوه فلا بد أن يعيده إليه ما لم يبرئه منه لقوله صلى الله عليه وسلم: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.
وبناء عليه، فلا بد من إبراء الذمة من تلك الحقوق، فما علم صاحبه بعينه وأمكن إيصاله إليه فلا بد من ذلك، وما جهل صاحبه أو لم يمكن إيصال حقه إليه والتحلل منه فإنه يتصدق بقدر حقه عنه، وإذا جهل مقدار الحق فإنه يحتاط له ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن تاب تاب الله عليه. وانظر للمزيد الفتوى رقم: 133643 .
واعلم أنه لا فرق بين الصغر والكبر من حيث الضمان، وإنما من حيث الإثم، فالصغير لا إثم عليه، لكنه ضامن لما اعتدى عليه من حق غيره. وأما البالغ فهو آثم مع ضمان ما اعتدى عليه من حق غيره، فالضمان في الكل .
وإن أديت ما اعتدى عليه من كان معك من أصحابك وغيرهم فإن ذممهم تبرأ من ذلك الحق إذ لا يشترط فيه النية والإذن، لكن يبقى عليهم إثم الاعتداء إن كان ما حصل منهم وقع بعد البلوغ والتكليف ولم يكونوا قد تابوا منه قبل موتهم. وللمزيد حول كيفية التوبة ورد المظالم إلى أصحابها انظر الفتاوى رقم: 4603، 132477، 23698، 132794.
والله أعلم.