الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فخروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه غير جائز إلا لضرورة .
قال الرحيباني: ( وَيَحْرُمُ خُرُوجُهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ : ( بِلَا إذْنِهِ ) أَيْ : الزَّوْجِ ( أَوْ ) بِلَا ضَرُورَةٍ كَإِتْيَانٍ بِنَحْوِ مَأْكَلٍ ; لِعَدَمِ مَنْ يَأْتِيهَا بِهِ. وانظر الفتوى رقم : 110905.
أمّا رفضها لمساكنة أخيك ، فهذا حقّها .
قال الكاساني: وَلَوْ أَرَادَ الزَّوْجُ أَنْ يُسْكِنَهَا مع ضَرَّتِهَا أو مع أَحْمَائِهَا كَأُمِّ الزَّوْجِ وَأُخْتِهِ وَبِنْتِهِ من غَيْرِهَا وَأَقَارِبِهِ فَأَبَتْ ذلك، عليه أَنْ يُسْكِنَهَا في مَنْزِلٍ مُفْرَدٍ لِأَنَّهُنَّ رُبَّمَا يُؤْذِينَهَا ويضررن بها في الْمُسَاكَنَةِ وَإِبَاؤُهَا دَلِيلُ الْأَذَى وَالضَّرَرِ. وانظري الفتوى رقم: 28860.
مع التنبيه على أنّ مساكنة أخيك لزوجتك في مسكن مشترك المرافق غير جائزة – ولو رضيت الزوجة- لما فيها من التعرض للخلوة والاختلاط المحرّم، أما إذا كان سكن أخيك معك في جزء مستقل من البيت بحيث يكون لزوجتك مسكن مستقل بمرافقه، فلا حقّ لها في الاعتراض على ذلك.
والذي ننصحك به أن تبين لزوجتك وجوب طاعتك في المعروف وعدم جواز خروجها من بيتك بغير إذنك، فإن أبت فينبغي أن تسلك معها وسائل الإصلاح المشروعة من الوعظ والهجر في المضطجع والضرب غير المبرح، ولا ينبغي أن تلجأ إلى طلاقها إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح، وراجع الفتوى رقم : 31060
والله أعلم.