الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين. وبهذا الحديث استدل من كره التنفل بعد طلوع الفجر زيادة على ركعتي النافلة قبل الفجر، وفي صحة الحديث اختلاف بين المحدثين، وقد استقصينا القول في هذه المسألة وبينا أقوال أهل العلم فيها بما تحصل به الكفاية إن شاء الله فانظر ذلك التفصيل في الفتوى رقم: 116536. وفيها رجحنا القول بجواز التنفل بما زاد على الركعتين إذا لم يتخذ عادة راتبة، وذكرنا أن الأحوط الاقتصار على ركعتين بعد طلوع الفجر وعدم الزيادة عليهما خروجا من الخلاف.
والله أعلم.