الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتأجير الشقة لرجل وامرأتين أجنبيتين عنه لا يحل لما في ذلك من إعانتهما على معصية الله عز وجل، واجتماعهما وخلوتهما في الشقة المؤجرة.
جاء في المغني: لا يجوز أن يؤجر داره أو بيته ممن يبيع فيه الخمر سواء اشترط أن يبيع فيه الخمر أم لم يشترط لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر.انتهى.
وإذا علم المؤجر أن المرأتين أجنبيتان عن الرجل لم يجز له أن يمكنهما من الاجتماع والخلوة في داره، فإن فعل فقد ارتكب إثما وعليه التخلص من الأجرة في وجوه البر ومصالح المسلمين.
والله أعلم.