الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبهك إلى أنه لا يجوز اتهام المسلم بغير بينة ظاهرة، فالأصل في المسلم السلامة والواجب إحسان الظن به إذا لم يظهر منه ريبة، ولا سيما إذا كان الأمر يتعلق بالأعراض فإن الشرع قد شدد في ذلك وحرم الخوض فيها، فالذي ننصح به زوج تلك المرأة ألا يطلقها ما دام لم يظهر منها على ريبة، وأن يحسن الظن بها ويعاشرها بالمعروف، واعلم أن الشرع قد احتاط في أمر التعامل بين النساء والرجال الأجانب، ووضع لذلك حدوداً وآداباً تسد أبواب الفتنة، وتحافظ على العفة وتصون الأعراض، فمن ذلك تحريم الخلوة، وتحريم الخضوع بالقول، ومنع الكلام بغير حاجة، والأمر بالحجاب وغض البصر.
فالواجب على الرجل أن يقوم بحق القوامة على زوجته، ويسد عليها أبواب الفتنة، ويقيم حدود الله في بيته، ويتعاون مع زوجته على طاعة الله، وفي ذلك وقاية من الحرام وأمان من الفتن، وقطع لطرق الشيطان ومكائده.
والله أعلم.