الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما يعرف بقائمة المنقولات في بعض البلدان يقصد به توثيق حقّ الزوجة في تلك المنقولات، وما يكتب بهذه القائمة يرجع إلى ما اتفق عليه الزوج مع وليّ الزوجة بشأن الصداق وأثاث بيت الزوجية، وهي أمور ترجع للعرف، والعرف إذا لم يخالف الشرع فلا مانع من العمل به.
وقد سئلت اللجنة الدائمة : ما حكم الإسلام في ما يسمى بـ (القائمة) وهي عندنا: أن تكتب في وثيقة الزواج وهي تتكون من المنقولات التي أحضرها العريس أو التي لم يحضرها العريس، ويقال: إنها من المصالح المرسلة لخراب الذمم، قياسا بوثيقة الزواج؟
فأجابت : إذا كان الأمر كما ذكر، فلا مانع من ذكرها في وثيقة الزواج، والتوقيع من كل من الزوجين عليها حتى إذا حصل خلاف يوجب الخلع يكون ما دفعه الزوج واضحا لا لبس فيه. وبالله التوفيق.
وعلى ذلك فرفضك لكتابة ما تشتريه العروس أو أهلها من الأثاث في القائمة ليس مخالفاً للشرع ، لكن لا مانع من موافقتك لهم على كتابة كل الأثاث اتباعاً للعرف الجاري ما دام لا يخالف الشرع ، ولا ينبغي أن تكون هذه الأمور عائقا عن إتمام الزواج.
و للفائدة راجع الفتوى رقم : 121637.
والله أعلم.