الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحكم هذه الجائزة يختلف باختلاف طريقة الحصول على كوبون السحب، وقد سبق بيان ما يجوز وما لا يجوز من الجوائز في الفتاوى التالية أرقامها: 45550، 26156، 18368، 3817.
وحيث كانت الجائزة من النوع المباح فلأخيك الانتفاع بثمنها، وله أن يعطي والديك منه للحج أو غيره، وأما إن كانت الجائزة من النوع المحرم فالواجب عليه التوبة إلى الله تعالى، والتخلص من ثمنها في وجوه البر ومصالح المسلمين، ولا ينتفع بها في خاصة نفسه أو والديه إلا بشرط وهو وجود الفقر كما بينا في الفتوى رقم: 18727.
والله أعلم.