الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في تلك المهنة ومزاولتها بأجر أو بدونه، لكن لا يجوز لصاحبها أن يسلك سبلاً محرمة في إنجازه للمعاملات كالغش والخداع أو الرشوة أو غيرها، وأما هي من حيث الأصل فلا حرج فيها، وانظر لذلك الفتويين: 122058، 135562.
والله أعلم.