الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزوجة إذا كانت تتعالى على زوجها ولا تطيع أوامره فيما يجب طاعته فيه كان ذلك نشوزاً منها، وقد جاء الشرع ببيان بعض الخطوات الحكيمة لعلاج نشوز المرأة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 1103.
ويمين الطلاق التي أوقعتها على زوجتك إذا كان قصدك منها أنك طلقتها طلاقاً ناجزاً بقولك أنت طالق مثلاً أو نحو ذلك مما هو صريح وغير معلق فقد وقع، وإذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية جاز لك ارتجاع زوجتك من غير عقد جديد، ويستحب أن تشهد على إرجاعها، وقولك إنها باتت البارحة في البيت، إن كنت تعني به أنها لم تخرج إلى بيت أهلها، فإن المعتدة الرجعية لا يجوز لها الخروج من بيت الزوجية، ولا يجوز للزوج إخراجها لأنها في حكم الزوجة، قال الله تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ {الطلاق:1}، وإن كنت تعني بذلك أنك قد وطئتها فإن وطء المطلقة الرجعية في عدتها يعتبر رجعة صحيحة في قول بعض أهل العلم، ولو لم ينو الرجعة، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 30719.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى بعض الأمور ومنها:
الأمر الأول: ينبغي للزوجين أن يحرصا على تحري الحكمة في حل مشاكلهما، وعلى الزوج أن يجتنب الغضب والتلفظ بألفاظ الطلاق.
الأمر الثاني: أن على الزوجة أن تعرف لزوجها قدره، وينبغي لها أن تحرص على البر بأمه، فإن ذلك يكسبها مودة زوجها لها.
الأمر الثالث: أن قول هؤلاء الناس بأنك تطعم ستين مسكيناً يعتبر من القول على الله بغير علم، إن كانت صيغة الطلاق هي ما ذكرنا، وإن كان المقصود بيمين الطلاق هنا هو تعليق الطلاق على حصول شيء فانظر حكم ذلك في الفتوى رقم: 112023.. وهذا من الإثم العظيم فيجب على من أفتاك بذلك أن يتوب إلى الله تعالى.
والله أعلم.