الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك أن تنصحي لزوجك وتحذريه من مغبة ما يصنعه من انتهاك لمحارم الله وحرماته في علاقته بهؤلاء النساء الأجنبيات، وعليك أيضاً أن تذكريه قبل هذا بحرمة التهاون في صلاة الجماعة في المسجد فإنها واجبة على الراجح من كلام أهل العلم، كما بينا ذلك في الفتوى: 1798.
فإن أصر على ذلك فيمكنك أن تخبري بذلك من يملك زجره عن هذا سواء من أقاربه أو أصدقائه، فإن غلب على ظنك أن هجرك له سيردعه عن فعل هذه المعاصي فقد أجاز ذلك بعض أهل العلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتهجر المرأة زوجها في المضجع لحق الله بدليل قصة الذين خلفوا. انتهى من الاختيارات الفقهية.
ولكن الراجح خلافه، وامتناع أزواج الثلاثة الذين خلفوا، كان بأمر خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى غيرهم على الأصل. وانظري الفتوى: 134002.
وأما الأولاد فلا يجوز لهم هجر أبيهم بل حق أبيهم ثابت عليهم مهما حدث، ولكن عليهم أن يذكروه بالله سبحانه بأسلوب لين رفيق لا زجر فيه ولا تأديب، ولهم أن يستعينوا عليه ببعض من يملك التأثير عليه من أرحامه أو جيرانه أو أصدقائه ونحوهم.. فإن أصر على فعل هذه المنكرات فيجوز لك طلب الطلاق منه لأن فسق الزوج يسوغ للزوجة طلب الطلاق. جاء في الإنصاف: إذا ترك الزوج حق الله فالمرأة في ذلك كالزوج فتتخلص منه بالخلع ونحوه. انتهى.
والله أعلم.