الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد استوفينا القول في حكم هذه الإفرازات الخارجة من فرج المرأة، والمعروفة عند العلماء برطوبات الفرج في فتاوى كثيرة، وبينا أن الراجح عندنا أنها طاهرة فلا يجب الاستنجاء منها ولا تطهير ما يصيب الثياب أو البدن، ولكنها ناقضة للوضوء في قول الجمهور خلافاً لابن حزم ومن وافقه، فمن كانت مبتلاة بدوام خروج هذه الإفرازات بحيث كانت لا تنقطع زمناً يكفي للطهارة والصلاة، فإنها تفعل ما يفعله صاحب السلس من الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بوضوئها ذاك الفرض وما شاءت من النوافل، ولا يجزئها الوضوء قبل ذلك. فإن توضأت قبل دخول الوقت ثم خرج منها شيء من هذه الإفرازات فصلت دون أن تعيد الوضوء فصلاتها باطلة عند الجمهور خلافاً لمالك رحمه الله الذي يرى أن من حدثه دائم يستحب له الوضوء لكل صلاة ولا يجب، وإذا علمت أن هذه الإفرازات خارجة من مخرج البول فيحكم بنجاستها، وإذا لم تتيقنى ذلك فيكون لها حكم الطهارة، فالأصل أنها خارجة من مخرج الولد، هذا خلاصة ما سبق لنا بيانه في فتاوى كثيرة سابقة، وللمزيد من التفصيل حول ما ذكرناه لك من الأحكام راجعي هاتين الفتويين: 110928، 125169.
والله أعلم.