الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقد الشرعي له شروط وأركان سبق بيانها في الفتوى رقم: 1766، فإذا استوفيت هذه الشروط وتلك الأركان فقد وقع العقد شرعيا وأصبحت الزوجة حلا لزوجها، وهو حل لها سواء تم في المحكمة أو في المسجد أو عند المأذون أو غير ذلك، وإذا صارت المرأة زوجة للرجل فقد ثبتت حقوقها الشرعية، فلو طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة الشرعية التي يمكن فيها الوطء عادة فلها نصف المهر إن كان قد فرض لها مهرا.
ويستحب أن يعفو أحد الزوجين عن النصف الواجب له لصاحبه لقوله تعالى: وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ {البقرة:237} فإن لم يفرض لها مهرا فلها المتعة على ما بيناه في الفتوى رقم: 13599.
إما إن طلقها بعد الدخول أو بعد الخلوة الشرعية فلها حقها كاملا من مؤخر الصداق وأولى مقدمه، ولها النفقة والسكنى فترة العدة ونحو ذلك، وتراجع حقوق المطلقة في الفتوى رقم: 9746.
وأما ما تذكر من ترتب الكثير من المفاسد على عدم توثيق العقد في المحكمة ابتداء فهذا يؤكد جانب توثيقه، لكن عدم التوثيق لا يقدح في صحة النكاح، ولا يصير العقد غير الموثق محرما، بل النكاح إذا تم مستوفيا شروطه وأركانه فإنه صحيح مشروع، ولو لم يوثق في المحاكم هذا هو الأصل.
ومع هذا فلو رأى الحاكم المسلم أن يلزم الرعية بالتوثيق عند المحاكم صونا لحقوقهم فالظاهر أن طاعته في ذلك واجبة، ما دام الباعث عليه هو مجرد المحافظة على مصلحة لا يتأتى حصولها إلا بهذا التوثيق.
والله أعلم.