الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لكم التصرف في الجهاز حتى تيأسوا من صاحبه، فإذا يئستم منه، ولم تعرفوا له مكانا ولا عنوانا جاز لكم التصرف ببيعه، وأخذ أجرتكم من ثمنه، ثم التصدق بالباقي عن صاحبه، فإذا ظهر صاحبه، فإما أن يجيز التصدق به وله أجر الصدقة، وإلا فله قيمته.
وما أنفقتموه عليه من حفظ وإصلاح ونقل ونحوه، يجوز لكم الرجوع به على صاحبه. قال صاحب الزاد: وإن جهل ربه تصدق به عنه مضموناً.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو أيس من وجود صاحبه فإنه يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين. وكذلك كل مال لا يعرف مالكه من المغصوب، والعوادي، والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس كان، هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين.
وراجع الفتويين رقم: 58530، 93487.
والله أعلم.