الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكان الأولى لك إذا تأخر زوجك عن إرسال نفقة أولادك أن تتصلي به ليحضر النفقة، فإذا امتنع أو ماطل كان من حقك أن تأخذي من ماله الذي عندك ما يكفي لنفقتهم بالمعروف، قال الخرقي: فإن منعها ما يجب لها أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه مقدار حاجتها بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند حين قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
وعلى ذلك فما فعلت من إنفاق ماله على أولاده لا حرج عليك فيه ما دام الإنفاق في حدود العرف، ولا يلزمك ردّ هذا المال لزوجك، إلا إذا كنت قد أنفقت عليهم زائدا عن حدود العرف فيلزمك رد ما زاد عن النفقة الواجبة.
كما ننبهك إلى أن خروجك من بيت زوجك إذا كان بإذنه فإن نفقتك تلزمه، وأمّا إذا كان خروجك بغير إذنه ففي وجوب نفقتك عليه بسبب الحمل خلاف بين العلماء، فعند المالكية ورواية عند الحنابلة لا تسقط نفقة الحامل بنشوزها، وعند الشافعية ورواية عند الحنابلة تسقط نفقة الحامل بنشوزها، وانظري الفتوى رقم: 106833.
وينبغي أن يتدخل بعض العقلاء من الأهل أو غيرهم من ذوي الدين للإصلاح بينك وبين زوجك.
والله أعلم.