هل يلزم الزوجة رد ما أنفقته على أولادها من مال زوجها

7-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:
شكرا على موقعكم المفيد أود أن أطرح سؤالي:
إنني على خلاف بيني وبين زوجي، وتركني في بيت أهلي، وقد جاءت أرباح شركة قيمتها ( 1548 ريالا وهذه الأرباح باسمي لكن المبلغ يخصه هو، وقد مرت فترة 3 أسابيع لم يسأل عن أبنائه ولم يصرف عليهم، فاضطررت أن أصرف عليهم بهذا المبلغ، أهلي أخبروني أن لا أخبره بأنهم أعطونا الأرباح، واقترحوا علي أن أصرفه على أبنائي بما أنه يغيب فترة ويأتي فترة يصرف عليهم، وفعلا قمت بالصرف من هذا المال، ولكن في نفسي حزنت بفعلي لأنني لم أتعود مثل هذا العمل أن آخذ ماله دون أن يعلم، إذ إنني عندما كنت معه لم آخذ من جيبه مالاً إلا وهو يعلم بذلك أي أنني أستأذن منه، فجاء بعد فترة سألني عن الأرباح وقلت له إنني صرفته على أبنائه لأنه غاب عنهم فترة 3 أسابيع وإنني لم اصرف على نفسي فقال لي إن من باب الأدب أن أستأذن منه وهو لا يقول شيئا عندما يعلم أنني صرفت ماله على الأبناء، والآن قبل يومين فكرت بيني وبين نفسي أن أرد له ماله ( أرباحه كاملا وفعلا علمته بذلك وبعثت له مسج بأنه يوم يأتي يأخذ أبناءه من بيت والدتي سأبعث له ظرفا فيه مبلغ أرباح الشركة، ولكنه لم يرد وأنا فعلا جهزت ووضعت المبلغ كاملا الذي يخصه، وانتظر متى يأتي يأخذهم حتى أرد له هذا المبلغ ، ولكن لا أدري من ناحية الشرع هل الذي فعلته جائز أنني صرفت من ماله على الأبناء؛ لأنه لم يصرف عليهم فترة؟ وهل يحق لي أن أرد له المبلغ أم أنه من حقي الذي صرفتها عليهم؟ رغم أنه إلى الآن لم يصرف علي شيئا كالسابق فقط يشتري احتياجات أبنائه وهو على علم أنني حامل بالطفل الثالث، و لا أدري ما جزاء فعل هذا الذي يقوم بحق زوجته ونحن لم ننفصل، ولكن لا أريد الذهاب للمحاكم حتى لا يؤثر في نفسية أطفالي، وهو لا يفكر بذلك وفي آخر كلامه يلومني أنني هدمت بيتي بيدي إذ إنه يعلم أنني حاولت أن أبقى معه لأجل أطفالنا لكنه أصر وطردنا من حياته.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكان الأولى لك إذا تأخر زوجك عن إرسال نفقة أولادك أن تتصلي به ليحضر النفقة، فإذا امتنع أو ماطل كان من حقك أن تأخذي من ماله الذي عندك ما يكفي لنفقتهم بالمعروف، قال الخرقي: فإن منعها ما يجب لها أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه مقدار حاجتها بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند حين قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.

وعلى ذلك فما فعلت من إنفاق ماله على أولاده لا حرج عليك فيه ما دام الإنفاق في حدود العرف، ولا يلزمك ردّ هذا المال لزوجك، إلا إذا كنت قد أنفقت عليهم زائدا عن حدود العرف فيلزمك رد ما زاد عن النفقة الواجبة.

كما ننبهك إلى أن خروجك من بيت زوجك إذا كان بإذنه فإن نفقتك تلزمه، وأمّا إذا كان خروجك بغير إذنه ففي وجوب نفقتك عليه بسبب الحمل خلاف بين العلماء، فعند المالكية ورواية عند الحنابلة لا تسقط نفقة الحامل بنشوزها، وعند الشافعية ورواية عند الحنابلة تسقط نفقة الحامل بنشوزها، وانظري الفتوى رقم: 106833.

وينبغي أن يتدخل بعض العقلاء من الأهل أو غيرهم من ذوي الدين للإصلاح بينك وبين زوجك.

والله أعلم.

www.islamweb.net