الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صلة الأرحام من أعظم الواجبات، وقطعها من أعظم المحرمات، وليس الواصل الذي يصل من وصله، ويحسن إلى من أحسن إليه فحسب، وإنما الواصل الذي يصل من قطعه، ويحسن إلى من أساء إليه، وراجع لذلك لزاماً الفتوى رقم:
4417، والفتوى رقم:
8744.
وعليه، فإننا ننصحك بأن تصل أخاك ولا تقطعه وإن أساء إليك.
أما بالنسبة للأموال التي أخذها منك، فإن كنت متأكدا من ذلك وعندك ما يثبته، وليس مجرد أوهام أو شكوك، فيمكنك أن توسط من له عليه كلمة من أصدقائه وأقاربه أو غيرهم ليقنعوه برد الحقوق إلى أهلها، فإن أبى فنذكرك بقول الله تعالى: (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) [الشورى:40].
وقوله سبحانه: (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ) [المؤمنون:96].
فإن أبيت، فلا بأس في أن ترفع أمره إلى القضاء ليأخذ لك حقك منه، وإن كنا لا نحب لك اللجوء إلى هذا، لما قد يترتب عليه من قطيعة رحم قد أمر الله أن توصل ولا تقطع.
والله أعلم.