الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق المعلق يقع عند الجمهور إذا وقع ما علق عليه، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى عدم وقوعه إذا قصد به التهديد وأنه يمكن حله بكفارة يمين، وانظر لذلك الفتوى رقم: 17824.
والطلاق المعلق يرجع فيه إلى نية الزوج فيما علق عليه الطلاق، فإن كنت قصدت باعتذار أخت زوجتك تلفظها به، فإنها إذا لم تكن تلفظت به لأمك فزيارتها لزوجتك أو زيارة زوجتك لها توقع الطلاق على زوجتك.
أما إذا كنت قصدت بالاعتذار كل ما يحصل به معنى الاعتذار في العرف، وكانت زيارة أخت زوجتك لأمك تعد في العرف اعتذاراً، فقد انحل ما علقت عليه الطلاق ويمكن لزوجتك أن تزور أختها ولأختها أن تزورها في بيتها، وكذلك الحال في زيارة أخت زوجتك لها، فإن كنت قصدت مجرد قيامها بالزيارة ولو لم تسمح لها زوجتك بالدخول، فقد وقع الطلاق بمجيء أخت زوجتك لزيارتها، وأما إن كنت قصدت منع زوجتك من السماح لها بالزيارة وهذا هو المعقول فما دامت لم تدخل للبيت، فلا يقع بذلك الطلاق، وننبهك إلى أنه لا ينبغي استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد أو الحلف.
والله أعلم.