الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمبنى هذا الحكم على علمك بحال هذا الشخص الذي ستعطيه التردد المذكور، فإن كنت تعلم أنه لا يستعمل من القنوات الفضائية إلا ما يباح منها ويفيد في دين أو دنيا، فلا بأس بإعطائه هذا التردد، وإن كنت تعلم من حاله أنه سيشاهد ما هب ودب من القنوات، ولا يقتصر على المفيد النافع، فلا يجوز لك أن تعطيه التردد ولا أن تعينه بأي وجه كان على استعمال الفضائيات بصفة عامة؛ وذلك لأن ما يوصل إلى الحرام حرام، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد قال الله عز وجل: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وقد سبقت فتوى في بيان هذه القاعدة برقم: 50387.
وإما إن كنت تجهل حاله فالواجب هو الاحتياط بعدم إعطائه هذا التردد؛ وذلك لأن الكثرة الكاثرة تخلط في استعمال مثل هذه القنوات بين الحلال والحرام، والعبرة بالغالب والنادر لا حكم له. وراجع في ذلك الفتويين: 123982 ، 54819.