الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمجموع الأيمان المذكورة في السؤال اثنا عشر يميناً، فإن كنت حلفت كل يمين منها ثم حنثت فيه -كما هو ظاهر سؤالك- فعليك اثنتا عشرة كفارة، وإذا كنت لا تستطيع فعل واحدة من الخصال الثلاث المخير فيها وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فعليك أن تصوم ثلاثة أيام عن كل يمين، والأحوط أن تصوم كفارة كل يمين متتابعة أي تصوم كل ثلاثة أيام تباعاً خروجاً من خلاف من أوجب التتابع في صيام الكفارة، ومجموع الأيام التي يلزمك صومها عن هذه الأيمان هي ستة وثلاثون يوماً، ولا يلزمك صومها متتابعة وإنما الأحوط كما ذكرنا أن يكون صوم كل كفارة متتابعاً.
وأما إن كانت الأيمان قد تعددت على شيء واحد قبل الحنث فلا يلزمك إلا كفارة واحدة عن الأيمان المتعددة، إذا كان المحلوف عليه شيئاً واحداً وكنت حلفت اليمين الثانية قبل أن تحنث في الأولى وهكذا... وانظر الفتوى رقم: 79783.
والله أعلم.