الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الطلاق لا يقع غالبا إلا في حال الغضب، ولذا فالأصل وقوع طلاق الغضبان ما لم يصل به الغضب إلى حد لا يعي فيه ما يقول، فحينئذ لا يقع طلاقه. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. رواه أبو داود.
وزوجك هو الذي يحدد الحالة التي كان عليها حين تلفظه بالطلاق وهو مسؤول عن ذلك أمام الله تعالى.وعلى افتراض وقوع الطلاق لكون الزوج يعي ما يقول وغير فاقد لوعيه فله أن يراجعك بدون عقد ولا مهر ما دامت العدة لم تنته بعد، وما دام هذا هو الطلاق الأول أو الثاني.
وننبه إلى الحذر من الغضب فإنه مدخل خطير للشيطان على نفس الإنسان، وقد يستغله ليفسد ما بين الزوج وزوجته، وهذا من أحب الأمور إلى إبليس، روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت" قال الأعمش أراه قال:" فيلتزمه".
وتصرفك مع زوجك بما ذكرت من ضربك له واعتدائك عليه أمر خطير وفيه إساءة بالغة، وتفريط ونشوز ومعصية لله تعالى تجب التوبة منها والاعتذار للزوج. ولكن إن حدث ذلك منك من غير إرادة واختيار بسبب الغضب نرجو أن لا يكون عليك فيه إثم.
والله أعلم.