الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنحن ننصحك أولا بالاجتهاد في تعلم ما يلزمك معرفته من أحكام الدين لتزول عنك هذه الحيرة ويرتفع عنك ذلك القلق، كما نوصيك بألا تفتحي على نفسك باب الوسوسة فإن ذلك من أعظم جوالب الشر وأسباب العناء.
واعلمي أن المني الموجب للغسل له خاصيتان يعرف بهما كما قال العلماء، إحداهما: رائحته المشبهة لرائحة مني الرجل الذي رائحته كرائحة طلع النخل أو رائحة العجين، والثانية: التلذذ بخروجه وفتور الشهوة عقب خروجه، وانظري لبيان ذلك الفتوى رقم: 131658.
وأما المذي فإنه رقيق أبيض يخرج عند التفكير بالجماع أو عند الملاعبة ونحو ذلك، وقد لا يشعر بخروجه.
فإذا حصل لك اليقين بأن ما خرج منك هو المني الموجب للغسل فقد وجب عليك الاغتسال، وإن لم يحصل لك اليقين بذلك فلا غسل عليك.
وإذا شككت في الخارج منك هل هو مني أو مذي ففي ذلك خلاف للعلماء انظري لمعرفته الفتوى رقم: 118810، والأرفق بك هو العمل بقول الشافعية وأن تتخيري بينهما، وانظري الفتوى رقم: 64005.
وما لم يعرف كونه منيا أو مذيا فهو المعروف عند العلماء برطوبات الفرج، وهي طاهرة على الراجح ولكنها ناقضة للوضوء، وانظري الفتوى رقم: 110928.
ثم إذا كانت هذه الرطوبات تخرج باستمرار بحيث لا تجدين زمنا في أثناء وقت الصلاة يتسع لفعلها بطهارة صحيحة فحكمك حكم المستحاضة وصاحب السلس، فتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلين بوضوئك ذاك الفرض وما شئت من النوافل. وانظري لبيان ضابط الإصابة بالسلس الفتوى رقم: 119395.
وأما إذا لم تكوني مصابة بسلس هذه الإفرازات فإن خروجها منك يبطل الوضوء على الراجح، فلو خرج منك شيء منها في أثناء الصلاة وجب عليك إعادتها، وأما ما مضى، فإن تحققت وحصل لك اليقين بأنك تركت الغسل حيث وجب عليك أو تركت الوضوء حيث كان لازما لك فعليك أن تتحري عدد الصلوات التي صليتها على الحال المذكور وتقومين بقضائها حسب استطاعتك. وانظري لبيان كيفية القضاء الفتوى رقم: 70806، ويرى بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية أنك تعذرين بجهلك بالحكم ولا يلزمك القضاء، وانظري الفتوى رقم: 109981، ورقم: 125226، ولا حرج عليك في الأخذ بقوله رحمه الله لقوة مأخذه ولأنه الأرفق بك وإن كان القول الأول هو الأحوط والأبرا للذمة.
والله أعلم.