الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الورل روى عبد الرزاق في المصنف عن سعيد بن المسيب أنه سئل عنه فقال لا بأس به. ونقل القرطبي في التفسير عن مالك إباحته. وذكر عبد الرزاق أن الورل شبه الضب وهذا يفيد أن الورل حلال عند عبد الرزاق لأن الضب متفق على إباحته فقد أكل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد عده ابن حزم في المحلى من الحيوانات المباحة الأكل.
ويذكر الرافعي: أنه قال يرجع فيه إلى استطابة العرب وعدمها. انتهى.
وفي مسائل الإمام أحمد: أنه سئل عنه فقال ما أدري وكل ما يشتبه عليك فدعه. انتهى.
وقد عده صاحب منار السبيل من الحشرات المحرمة الأكل فالحاصل أنه أباحه كثير من أهل العلم وأن الإمام أحمد توقف فيه وصرح بعض متأخرى الحنابلة والشافعية بتحريمه .
والله أعلم.