الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبداية ننبه على أن ما يستعمل في الحلال وفي الحرام، أن الأصل جواز بيعه، ما لم يعلم أن المشتري سيستعمله في أمر محرم، أو يكون غالب استعمال هذا الشيء لا ينفك عن محرم، فلا يجوز بيعه حينئذ مراعاة للغالب، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 7307 والفتوى رقم: 132017.
وأما بخصوص السؤال فالظاهر من حال السائل أن زميله وكله في الشراء بحكم ما بينهم من الصداقة، والوكيل يجب عليه أن يتصرف لموكله بالأصلح، ولا يجوز أن يأخذ لنفسه شيئاً إلا بعلمه وإذنه، فإن أعلمه بحقيقة الحال وأنه سيربح من ورائه فلا حرج عليه في زيادة السعر، وإلا فلا يجوز. وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 111965، 37120، 34505.
والله أعلم.