الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل وجوب عدل الأبوين في العطية بين الأولاد، ولا يجوز تفضيل أحدهم على غيره إلا لمسوغ معتبر على الراجح.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن خص بعضهم بالعطية، لمعنى يقتضي تخصيصهم مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو أكثر عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله تعالى أو ينفقه فيها، فقد روى عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. انتهى.
والأم كالأب في ذلك. قال ابن قدامة في الكافي: والأم كالأب في التسوية بين الأولاد لأنها أحد الأبوين فأشبهت الأب.
لكن ما دام الإخوة راضين بتخصيص الأم لك بعطيتها وتنازلها لك عن حقها في تركة زوجها فلا حرج عليها في ذلك.
وللمزيد حول حكم مفاضلة الأولاد في العطية لسبب سائغ، راجع الفتوى رقم: 14254.
والله أعلم.