الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العدل بين الزوجات واجب في الجملة، وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 2967، 4955، 11389.
وأما عن السؤال المذكور فنقول: لا حرج من الدخول على إحدى الزوجتين في نوبة الأخرى إذا كانت صاحبة النوبة خارج منزلها في عمل أو اجتماع بعائلتها ونحوه، وذلك لأنه تعذر على الزوج إيفاءها حقها لمانع من جهتها، فيسقط حقها حينئذ سواء كان ليلا أو نهارا، قال ابن قدامة في المغني: وجملة الأمر أنها إذا سافرت في حاجتها بإذن زوجها لتجارة لها أو زيارة أو حج أو عمرة لم يبق لها حق في نفقة ولا قسم هكذا ذكر الخرقي والقاضي. انتهى. ثم قال بعد ذلك: ولنا أن القسم للأنس والنفقة للتمكين من الاستمتاع وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها فسقط. انتهى.
والله أعلم.