الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعدم تصريحك لزوجك بشراء البيت ليس كذباً، وإنما هو إخفاء لشيء لا يلزمك الإخبار به، فلا حرج عليك في ذلك، ولا يلزمك أن تخبريه بقدر راتبك، لكن يمكنك استعمال التورية والتعريض في ذلك دون الكذب الصريح، وانظري في بيان ذلك الفتوى رقم:68919.
ولا حق لزوجك في منعك من إعانة إخوتك بمالك، ولك أن تتصرفي في مالك كما شئت، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 76751.
والواجب على زوجك أن ينفق عليك بالمعروف، ولا يلزمك أن تنفقي على البيت من مالك إلا أن تتبرعي له عن طيب نفس، والمال الذي تحصلين عليه من عملك هو حق خالص لك لا يجوز لزوجك أن يأخذ منه شيئاً، إلا أن يكون قد اشترط للسماح لك بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً منه، فيلزمك الوفاء به، كما بيناه في الفتوى: 35014.
والله أعلم.