تعليق الطلاق على أمر... وقوع الطلاق أم لزوم كفارة اليمين
8-2-2004 | إسلام ويب
السؤال:
زوجي دائما يحلف علي بالطلاق عندما أرفض القيام بأمر ما لإجباري على فعله وهذا الأمر دائما يكون تافها ولا رغبة لي بفعله فأضطر للقيام به لكي لا يقع الطلاق لكن سؤالي هو أنه أحيانا يكون حلفه أن أقوم بالأمر في لحظة معينة ولكن بسبب عصبيتي أتاخر عن القيام به للحظة أخرى أو أخالف الأمر فهل يقع الطلاق؟ وقد تكرر هذا فهل الآن أنا مطلقة وإذا كان يقع فهل يعني أنني الآن مطلقة ثلاث مرات أي هل الآن أنا محرمة أبديا على زوجي أرجوكم أجيبوني سريعاً
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرجل إذا حلف بالطلاق على أن تفعل زوجته كذا أو تترك كذا في وقت معين فلم تفعل الزوجة أو تترك ما حلف عليه في الوقت الذي عينه فقد وقع الطلاق، ولا يغني عنها أن تفعل ما أمرت به بعد مضي وقته المشروط في الحلف.
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يرجع في ذلك إلى نية الحالف، فإن أراد تعليق الطلاق على الفعل أو الترك، وقع الطلاق بالحنث، وإن كان مراده التهديد والحث على الفعل أو الترك، فلا يلزمه غير كفارة اليمين.
وعلى هذا الزوج أن يحذر أشد الحذر من التساهل في إجراء لفظ الطلاق على لسانه، فقد يؤدي ذلك إلى تحريم زوجته عليه، وهدم بيته وتمزيق أسرته، وليعلم أن كثيراً من الناس يزعم أنه لا يريد غير التهديد، وعند التحقيق يتبين أن الحالف قصد أثناء تلفظه بالطلاق أن زوجته تطلق إذا لم تنفذ مراده، وأن هذا هو ما انقدح في ذهنه وجال في خاطره في تلك اللحظة، ومثل هذا لا ينفعه قوله: إني لم أقصد الطلاق.
ولهذا ننصحكما برفع الأمر إلى المحكمة الشرعية في بلدكما.
والله أعلم.