الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا بالفتوى رقم: 58570، أن الخارج من فرج المرأة على أقسام، وذكرنا ما يجب في كل منها. فهذا الخارج منك على فرض كونه منيا فإنه لا يوجب الغسل إن كان يخرج بلذة غير معتادة في قول أكثر العلماء، ومنهم من ذهب إلى أنه يوجب الغسل على كل حال. والغسل منه أحوط خروجا من الخلاف . وراجعي أقوال العلماء في هذه المسألة بالفتوى رقم: 79262.
وإذا كان خروجه يستمر كل الوقت أو غالبه فإنه يدخل فيما يسمى بسلس المني، ولمعرفة ما يترتب عليه من أحكام راجعي الفتوى رقم: 41812. وهذا فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال.
وأما الشق الثاني فإن كان المقصود أنك تخشين زوال البكارة بما حدث فليس هذا بلازم، إذ قد يكون حصل جرح مهبلي فسال الدم بسببه. وإن كنت تسألين عما إن كان ذلك يجيز لك الذهاب إلى الطبيبة لفحص البكارة فقد سبق أن بينا أن هذا لا يجوز. وللأهمية راجعي الفتوى رقم: 58606، والفتوى رقم: 33072.
والله أعلم.