الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن وجد مالاً لغيره سواء كان هذا المال نقوداً أو حلياً: ذهبا أو فضة، أو غيرهما، أو جهازاً، أو غير ذلك مما له قيمة، وجب عليه تعريفه سنة في الأسواق، وأبواب المساجد، والصحف ووسائل الإعلام، وأماكن اجتماع الناس، وغيرها من المظان التي يمكن أن توصل إلى أصحاب تلك اللقطة كتسجيلها لدى الدوائر الرسمية في الدولة حيث إن من ضاع له شيء يتجه لتسجيله غالبا لديها والبحث عنه من خلالها.
وإذا استلزم تعريفها أو حفظها نفقة فلك الرجوع بها على أصحاب تلك اللقطة.
قال القرطبي: وما أنفقه الملتقط على اللقطة والضالة مما لا غنى لها عنه فهو على مستحقها.
ولا يلزمك أن تذكر كون اللقطة عقد ماس ونحوه إذا كان ذلك سيعرضك للخطر، وإنما تذكر صفة الكيس والظرف الذي كانت فيه ونحوه، كأن تقول في التعريف: من نسي مالا في صندوق أو كيس صفته كذا وكذا في سيارة أجرة زمان كذا وكذا فليتصل علي، ومن عرفها بصفتها وذكر لك حقيقتها دفعتها إليه وأنت تعرف صاحبها الذي نسيها كما ذكرت.
وإذا عرفتها حولاً فلم تعرف، جاز لك تملكها سواء كنت غنيا أو فقيرا ولا يلحقك إثم بذلك ، لكن متى جاء صاحبها فإنك ضامن لها. لقوله صلى الله عليه وسلم: اعْرفْ وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. رواه البخاري ومسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. رواه البخاري ومسلم أيضاً.
ويمكنك التصدق بها بعد تعريفها سنة، فإذا جاء صاحبها ورضي بالأجر، وإلا ضمنتها له وكان الأجر لك.
لكن لكثرة قيمتها ولأنك لا تريد تملكها فيمكنك دفعها إلى جهة موثوقة في الدولة ونحوها للتصرف فيها ويكون ضمانها عليها.
جاء في بلغة السالك لأقرب المسالك في حكم تعريف اللقطة ما يلي: وجب تعريفها على من التقطها بنفسه أو بمن يثق به لأمانته، ولا ضمان عليه إن دفعها لأمين يعرفها. اهـ
وأما طلبك المساعدة من هذا الموقع للوصول إلى أصحاب اللقطة فليس ذلك من اختصاصه.
وإذا كان الأمر كما تذكر من أن هذه المجوهرات غالية القيمة فالظن أنه بمجرد الإعلان عنها في الصحف السيارة والمنتشرة في المنطقة يسهل التعرف على أصحابها.
والله أعلم.