الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حقوق المطلقة بالتفصيل من جهة النفقة والسكنى والمتعة ومؤخر الصداق، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 8845، والفتوى رقم: 20270. وفيهما أيضاً بيان حقوق الأولاد بعد الطلاق.
وتقدر النفقة بقدر الحاجة والكفاية بالمعروف، قال في كتاب القناع: النفقة مقدرة بالكفاية وتختلف باختلاف حال الزوجين يسارا وإعسارا ....فيعتبر ذلك الحاكم بحالهما عند التنازع. انتهى.
وعليه فتحديد ذلك وتفصيله يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.