الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمهور على أنّ الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع الحنث عليه، وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنّ حكم الحلف بالطلاق حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
فعلى قول ابن تيمية يلزمك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وأمّا على قول الجمهور – وهو المفتى به عندنا- فإنّك ما دمت قد حنثت في يمينك فقد وقع طلاق زوجتك، ولا عبرة في ذلك بكونها بعيدة عنك، فإن كانت تلك الطلقة الأولى أو الثانية، فلك مراجعة زوجتك قبل انتهاء العدة، ويكفي أن تقول: راجعت زوجتي، ولا حاجة لمعرفتها بذلك، ويستحب الإشهاد على الارتجاع .
وننبهك إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت رواه البخاري.
والله أعلم.