الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شكّ أنّ الكسوة من النفقة الواجبة على الزوج لزوجته بالمعروف، فعن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ..ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن رواه الترمذي وحسنه الألباني.
وأمّا نفقات العلاج فقد ذهب أكثر العلماء المتقدمين إلى أن الرجل لا يجب عليه نفقة علاج زوجته، لكن لا شك أن من حسن العشرة ومن تمام المروءة أن ينفق الرجل على علاج زوجته على قدر استطاعته.
وأمّا استيلاء زوجك على مالك قهراً فهو ظلم بيّن لا يجوز.
والذي ننصحك به أن تتلطفي في نصح زوجك و مطالبته بالإنفاق عليك بالمعروف، وتنبيهه إلى أن أجر النفقة على الأهل من أعظم الأجور، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم.
فإذا لم ينتصح زوجك ومنعك شيئا من نفقتك الواجبة، وقدرت على شيء من ماله فلك أن تأخذي منه ما يكفيك بالمعروف دون علمه وانظري في ذلك الفتوى رقم: 22917.
فإن لم ينفع ذلك فلك رفع أمره للقاضي الشرعي ليلزمه بالنفقة الواجبة، أو الطلاق في حال رفضه.
والله أعلم.