الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت الصلاة فريضة فلا يجوز قطعها بلا عذر يبيح ذلك، لقوله تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ
جاء في الروض مع حاشيته: فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر قال المجد وغيره: لا نعلم فيه خلافًا. وقال في الفروع: من دخل في واجب موسع، كقضاء رمضان، والمكتوبة أول وقتها، وغير ذلك، كنذر مطلق، وكفارة - إن قلنا: يجوز تأخيرها - حرم خروجه منها بلا عذر وفاقًا. انتهى.
ومن يريد الصلاة فينبغي أن يبحث عن مكان هادئ يصلي فيه، ولكن لا يجوز له قطع الفريضة بعد الشروع فيها لأجل هذا.
وأما قطعها لأجل بكاء الصبي فلا يجوز كذلك إلا إذا خيف عليه من حصول ضرر فحينئذ يجوز قطعها للضرورة، وقد صرح العلماء بجواز قطع الفريضة للعذر.
قال العيني في عمدة القاري: قال ابن بطال لا خلاف بين الفقهاء أن من أفلتت دابته وهو في الصلاة أنه يقطع الصلاة ويتبعها وقال مالك من خشي على دابته الهلاك أو على صبي رآه في الموت فليقطع صلاته وروى ابن القاسم عنه في مسافر أفلتت دابته وخاف عليها أو على صبي أو أعمى أن يقع في بئر أو نار أو ذكر متاعا يخاف أن يتلف فذلك عذر يبيح له أن يستخلف انتهى بتصرف.
هذا حكم الفريضة، وأما النافلة فالأمر فيها أخف لأن الراجح هو جواز قطعها بعد الشروع فيها وإن كان ذلك مكروها لغير عذر، والأحوط الخروج من الخلاف وألا يقطع النافلة بعد الشروع فيها إلا إن كان له عذر يبيح قطع الصلاة.
والله أعلم.