الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقيامك بالتجسس على زوجك غير جائز، وانظري الفتوى رقم : 45258.
أمّا عن تعليق زوجك لطلاقك على هذا الفعل، فإن كان بصيغة وعد بالطلاق فلا يترتب على فعلك طلاق ، وانظري الفتوى رقم : 125875.
وأمّا إذا كانت صيغة تعليق للطلاق على هذا الفعل، وكنت قد قمت بالعبث في الجوال أمامه بقصد إيقاع الطلاق. فالذي رجحه بعض المحققين كابن القيم وهو قول أشهب من المالكية في هذه المسألة هو عدم وقوع الطلاق بفعلك.
قال الدسوقي: وْلُهُ ( وَلَوْ عَلَّقَهُ على فِعْلِهَا إلَخْ ) كَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَدَخَلَتْهَا قَاصِدَةً حِنْثَهُ فَتَحْرُمُ عليه عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ الْقَائِلِ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ مُعَامَلَةً لها بِنَقِيضِ قَصْدِهَا. حاشية الدسوقي.
وقال ابن القيم: المخرج السابع أخذه بقول أشهب من أصحاب مالك بل هو أفقههم على الإطلاق، فإنه قال: إذا قال الرجل لامرأته إن كلمت زيدا أوخرجت من بيتي بغير إذني ونحو ذلك مما يكون من فعلها فأنت طالق. وكلمت زيدا أو خرجت من بيته تقصد أن يقع علها الطلاق لم تطلق. حكاه أبو الوليد ابن رشد في كتاب الطلاق من كتاب المقدمات له. وهذا القول هو الفقه بعينه ولا سيما على أصول مالك وأحمد في مقابلة العبد بنقيض قصده. إعلام الموقعين.
والله أعلم.