الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما العمل في تلك الشركة فيما هو مباح غير متصل بالمعاملات الربوية فلا حرج فيه، وأما ما اتصل بالمعاملات الربوية فلا يجوز العمل فيه ولا الإعانة عليه، كما لا يجوز الانتفاع بما يمنح من عمولات عن تلك المعاملات الربوية كأن توجه العملاء إلى الاقتراض من البنك الربوي بل يتخلص منه في مصالح المسلمين العامة لكونه مالا محرما عن عمل محرم إلا إذا كان العامل فقيرا محتاجا فيأخذ منه بقدر حاجته.
قال النووي نقلا عن الغزالي: وله أن يتصدق به أي بالمال الحرام على نفسه وعياله إذا كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيه، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضا فقير. انتهى.
ونصيحتنا لك أن تتجنب المعاملات المحرمة في تلك الشركة وتقتصر على ما هو مباح لا شبهة فيه ليطيب لك أجرك ولو وجدت غيرها لتعمل فيما لا شبهة فيه فهو أولى.
كما ننبهك على أنه لا يجوز للموظف أن يأخذ عمولة من غير جهة عمله دون إذن جهة عمله في ذلك كما بينا في الفتوى رقم: 108270.
فعمولة البنك الربوي التي يدفعها مقابل دلالة الزبون إليه محرمة، وأخذها دون علم جهة العمل حرام أيضا، فهي ظلمات بعضها فوق بعض، ولو كانت بإذن جهة العمل كانت الحرمة من جانب واحد وهو كونها على عمل محرم كما ذكرنا سابقا.
وأما عن حكم راتبك فالظاهر أنه حلال لأنه مقابل عمل مباح أصلا، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 59282، 129577، 107166.
والله أعلم.