الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد طلقت زوجتك وهي حائض فقد ارتكبت معصية، فإنه يحرم على الرجل أن يطلق زوجته وهي حائض أو في طهر أصابها فيه، لكنّ جمهور العلماء يرون وقوع هذا الطلاق رغم حرمته، وانظر الفتوى رقم: 78571.
وأما عن وقوع الطلاق حال الغضب فاعلم أنّ الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلّا أن يصل إلى حد يفقد الإدراك كالجنون، كما بينّاه في الفتوى رقم: 1496.
وإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فهي طلقة رجعية، فتملك رجعة زوجتك ما دامت في عدتها، أما إذا انقضت عدتها فإنها تبين منك بينونة صغرى بمعنى أنّك لا تملك رجعتها إلا بعقد جديد، والعدة في حقّ من تحيض ثلاث حيضات ولا تحتسب الحيضة التي وقع فيها الطلاق، كما بيناه في الفتوى رقم: 134208، و أمّا البينونة الكبرى فلا تكون إلا بعد الطلقة الثالثة، وراجع الفتوى رقم: 19267.
وإذا كنت ترغب في طلاق زوجتك لبغضك لها فلا حرج عليك في ذلك، قال ابن قدامة عند الكلام على أقسام الطلاق: والثالث: مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها .
لكن ننبهك إلى أن الطلاق ينبغي ألا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح، كما أن مشاعر الحب والمودة ليست شرطاً لاستقرار الحياة الزوجية وانظر الفتوى رقم: 30318. فعليك بالصبر فإن عاقبته خير.
والله أعلم.