الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لأخيك أن يستعمل ما ينزل في حسابه من ذلك الراتب حتى يعود إلى جهة عمله ويبين لها ما حصل، فإن أذنت له فيه فهو هبة له وإلا لزمه رده إليها لكونه نزل في حسابه خطأ وهو لا يستحقه، وإن أعطاك إياه فلا يجوز لك أن تنتفع به، بل عليك أن تبين الأمر لجهة عمله مثلما ذكرنا سابقا لأن الآخذ من المعتدي مثله، فقد نص أهل العلم على أن الآخذ من الغاصب أو السارق أو المعتدي مثلهم ما دام يعلم أنهم قد اعتدوا على حق غيرهم.
جاء في القوانين الفقهية لابن جزي المالكي: مسألة في معاملة أصحاب الحرام وينقسم مالهم قسمين: أحدهما أن يكون الحرام قائما بعينه عند الغاصب أو السارق أو شبه ذلك فلا يحل شراؤه منه، ولا البيع به إن كان عينا ولا أكله إن كان طعاما ولا لباسه إن كان ثوبا ولا قبول شيء من ذلك هبة ولا أخذه في دينه ومن فعل شيئا من ذلك فهو كالغاصب. القسم الثاني: أن يكون الحرام قد فات في يده ولزم ذمته.
وللفائدة انظر الفتوى: 135651.
والله أعلم.