الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب نريد أولا التنبيه إلى أن قولك تكوني كالق ليست لفظا صريحا في الطلاق ولا هو من كناياته، ولعلك تقصد لفظ طالق وكتبت الكاف بدل الطاء غلطا.
وعلى أية حال فإن إيقاع الطلاق بالكتابة على الهاتف أو غيره داخل في باب الكناية، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع قصده، قال ابن قدامة في المغني: إذا كتب الطلاق فإن نواه طلقت زوجته وبهذا قال الشعبي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك وهو المنصوص عن الشافعي وذكر بعض أصحابه أن له قولا آخر أنه لا يقع به طلاق وإن نواه لأنه فعل من قادر على النطق فلم يقع به الطلاق كالإشارة، ولنا أن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها ونواه وقع كاللفظ. انتهى.
وبما أنك ذكرت أن نيتك لم تكن تطليقها أي لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما قصدت منعها من الخروج فإن الطلاق لم يقع.
والله أعلم.