الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المقرر عند أهل العلم أن كل منفعة مشروطة يستفيدها المقرض محرمة، قال ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف وذلك حرام إن كان بشرط.
وقد ورد في السؤال أن القرض الذي يأخذه الشخص توضع عليه فائدة بقدر 8%، وهذا كاف في الحكم على الموضوع بأنه محرم، لأن النسبة المذكورة هي فائدة ربوية ولو كانت تحت ستار رسوم المحاسبين أو المصاريف الإدارية ونحوها.. مادامت تحدد كنسبة من قيمة القرض، بخلاف ما إذا كانت تؤخذ على سبيل الأجرة المعلومة التي تتناسب مع العمل والمجهود المبذول فيها ولا علاقة لها بقيمة القرض ولا مدة سداده فإنها في هذه الحالة لا تعتبر ربا، إذ من حق الجهة المقرضة أن تأخذ من المقترض المصاريف الفعلية للقرض.
وإذا تقررت حرمة هذا الفعل لم يجز شراء أسهم الجمعية التي تمارس هذه الممارسة ولو لم يرد المشارك الاقتراض لأنه باشتراء أسهمها يكون مشاركا في أمر محرم ومعينا عليه.
ولا تأثير فيما ذكر لباقي الملاحظات التي ذكرها السائل.
والله أعلم.