الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الرجل قد خيّر زوجته بين الطلاق والبقاء في عصمته فاختارت البقاء، فلا يترتب على هذا التخيير طلاق عند أكثر العلماء، قال ابن قدامة: وإن خيرها فاختارت زوجها أو ردت الخيار أو الأمر لم يقع شيء نص عليه أحمد في رواية الجماعة، وروي ذلك عن عمر وعلي وزيد وابن مسعود وابن عباس وعمر بن عبد العزيز و ابن شبرمة و ابن أبي ليلى و الثوري و الشافعي و ابن المنذر.
وأما الرسالة التي أرسلها الزوج لزوجته وفيها: انتهى الموضوع. فإن كان قصد بها وقوع الطلاق فقد وقع، ولا عبرة برفض الزوجة، وإن كان لم يقصد بها وقوع الطلاق لم يقع.
وعلى كلّ الأحوال فإنّ الزوج إذا تلفظ بطلاق زوجته صريحاً، أو كناية مع نية الطلاق، وكان مدركاً لما يقول، فقد وقع الطلاق عليها سواء رضيت أم كرهت.
والله أعلم.