الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمجرد اختلاط نقود الفرع الإسلامي وأصله الربوي لا تأثير له لأن هذه الأموال المختطلة حلال وحرام ولأن الحرمة لا تتعلق بعين النقود، وإنما المعتبر هو مدى التزام الفرع الإسلامي بالضوابط الشرعية في معاملاته المالية وعدم تأثره بأصله الربوي كما بينا في الفتوى رقم: 8665، والفتوى رقم: 97658.
والله أعلم.