الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعاملة المذكورة معاملة محرمة لا يجوز الدخول فيها ولا القبول بها لتضمنها الربا المحرم في الإقرار بدفع زيادة عند التأخر في السداد وذلك صريح ربا الجاهلية -إما أن تقضي وإما أن تربي- وكون البنك لايستفيد منها لاعبرة به وإنما العبرة بالموافقة عليها وإلزام المدين بها. وانظر الفتوى رقم :134564.
كما يتضمن العقد أيضا الإلزام بالتأمين التجاري المحرم على الحياة وغيرها وهذا غير جائز، كما أن توكيل البنك للمشتري في الشراء الظاهر منه هنا كون البنك إنما يدفع الثمن عن العميل فحسب ويستوفيه منه بزيادة وهذا ربا، ولذا فإن ذكر البيع والشراء هنا مجرد غطاء ساتر للربا، والعبرة في العقود لمعانيها لا لألفاظها ومبانيها .
وخلاصة القول أن تلك المعاملة محرمة لا يجوز الدخول فيها ولا القبول بها، وسبل الحلال كثيرة، والصيغ الإسلامية للمعاملات فيها غنية عن الربا وهي تضمن الربح للبائع وعدم ظلم المشتري والحق أحق أن يتبع، قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. {البقرة:275}.
وللمزيد حول ما ذكر انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 103289، 95134، 42135.
والله أعلم.